مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
59
موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع )
لا يقتل فلا جزية عليه على ما تقدّم من القاعدة المستفادة من معتبرة حفص « 1 » . ولكن نسب « 2 » إلى ظاهر الصدوق في الفقيه « 3 » وصريحه في المقنع « 4 » أنّ الجزية لا تسقط عن العبد ، واستقربه بعض « 5 » ، واختاره آخر « 6 » ؛ لما رواه أبو الورد « 7 » ، أنّه سأل أبا جعفر عليه السلام عن مملوك نصراني لرجل مسلم ، عليه جزية ؟ . . . قال : « نعم ، إنّما هو ماله يفتديه إذا اخذ يؤدّي عنه » « 8 » . وهذا دليل خاص مقدّم على ما مرّ من القاعدة . وصرّح العلّامة الحلّي بأنّه لا فرق في ذلك بين كون العبد لمسلم أو لذمّي « 9 » . واستدلّ له بمعتبرة أبي الورد المتقدّمة الواردة في عبد الرجل المسلم « 10 » . وأمّا ما استدلّ به بعض علماء الجمهور لسقوطها عن عبد المسلم بأنّ إيجاب الجزية عليه يؤدّي إلى إيجاب الجزية على المسلم « 11 » ، فأجيب عنه بأنّه لا بأس بذلك ؛ لأنّه يؤدّيها عن حقن دم العبد « 12 » . 6 - الشيخ الفاني والمقعد والأعمى : أمّا الشيخ الفاني فقد ذهب الإسكافي إلى سقوط الجزية عنه « 13 » ، وتبعه في المختصر النافع « 14 » ، وظاهره في الشرائع الميل إليه « 15 » . واختاره السيّد الخوئي ؛ لقول أبي عبد اللَّه عليه السلام في معتبرة حفص بن غياث « 16 » :
--> ( 1 ) انظر : جواهر الكلام 21 : 238 . ( 2 ) الرياض 7 : 473 . ( 3 ) الفقيه 2 : 54 ، ح 1679 . ( 4 ) المقنع : 470 . ( 5 ) التحرير 2 : 204 . ( 6 ) انظر : المنهاج ( الخوئي ) 1 : 393 ، م 66 . ( 7 ) عبّر السيّد الخوئي عنها بالمعتبرة ، مع أنّ أبا الورد لم يوثّق بالخصوص ؛ ولعلّ ذلك لوقوعه في أسانيد تفسير القمّي ( 2 : 64 ) . انظر : معجم رجال الحديث 22 : 66 ، الرقم 14876 . ( 8 ) الوسائل 15 : 128 ، ب 49 من جهاد العدوّ ، ح 6 . ( 9 ) التحرير 2 : 204 . التذكرة 9 : 299 . ( 10 ) انظر : المنتهى 15 : 54 . ( 11 ) المغني ( ابن قدامة ) 10 : 586 . ( 12 ) التذكرة 9 : 299 . جواهر الكلام 21 : 239 . ( 13 ) نقله عنه في المختلف 4 : 452 . ( 14 ) المختصر النافع : 134 . ( 15 ) الشرائع 1 : 327 ؛ إذ قال : « وهل تسقط عن الهِمّ ؟ قيل : نعم ، وهو المروي ، وقيل : لا » . ( 16 ) المنهاج ( الخوئي ) 1 : 393 ، م 66 .